الشيخ حسن الجواهري
156
بحوث في الفقه المعاصر
ثم قال : « والقصد من اقرار هذه الحقوق إنما هو تشجيع الاختراع وإلا بداع كي يعلم من يبذل جهده فيهما أنه سيختصّ باستثمارهما ، وسيكون محميّاً من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره وتفكيره ويزاحموه في استغلالها » . ثم قال : « وفي الشرع الاسلامي متسّع لهذا التدبير تخريجاً على قاعدة المصالح المرسلة في ميدان الحقوق الخاصة » . أقول : بما إننا لا نؤمن بمبدأ المصالح المرسلة التي يؤمن بها الأستاذ مصطفى الزرقاء فلنا الحق في البحث عن التبرير الشرعي لهذا الحق على مباني الإمامية الذين لا يؤمنون بمبدأ المصالح المرسلة بحرفيتها فنقول : 1 - لقد ذكر الأستاذ السيد كاظم الحائري امكان أن يكون التبرير الشرعي هو الايمان بمبدأ ولاية الفقيه فقال : « فالولي الفقيه متى ما يرى المصلحة الاجتماعية بالمستوى المبرّر لالزام المجتمع بأمثال هذه الحقوق يُعمل ولايته في تثبيت ذلك ، فإذا حرّم مثلا على الناس « منع الناس » أن يطبعوا تأليف شخص مّا بلا إذنه صحّ للمؤلف أن يأخذ مبلغاً من المال ممّن يريد الطبع لقاء إذنه له بذلك ، ولو طبع بلا إذنه فرض عليه بمبدأ ولاية الفقيه دفع ثمن حقّ الطبع إلى المؤلف كما تُفرَض الضرائب على الناس بمبدأ الولاية ( 1 ) . أقول : إن هذا الدليل يختص بما إذا كانت مصلحة اجتماعية توجب الزام ولي الفقيه الناس فيعمل ولايته بمنع طبع كتاب شخص من دون إذنه وحينئذ سيكون له الحق في الإذن بطبع كتابه مقابل مال معين ، ولا يشمل ما إذا كانت المصلحة الاجتماعية لا توجب الالزام وعلى هذا سوف لا يكون للحق بما هو
--> ( 1 ) فقه العقود / للسيد كاظم الحائري 1 : 159 .